تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.
تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.