ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 17-11-1425 هـ 29-12-2004 مرئيس الجمهورية بشار الأسد القانون 12 لعام 2011 تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هـ الموافق 31- 3- 2011 ميص...
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 17-11-1425 هـ 29-12-2004 مرئيس الجمهورية بشار الأسد القانون 12 لعام 2011 تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هـ الموافق 31- 3- 2011 ميصدر ما يلي: