تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة /110/ والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 حسب الآتي: أ- المادة- /110/ الفقرة 1 يعتبر عقد المزارعة الناشئبعد نفاذ هذا القانون قابلاًللفسخ بناء على طلب المالكإذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراع...
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة /110/ والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 حسب الآتي: أ- المادة- /110/ الفقرة 1 يعتبر عقد المزارعة الناشئبعد نفاذ هذا القانون قابلاًللفسخ بناء على طلب المالكإذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختصأمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض. ب- المادة 163: على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوتوفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك، على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجارية قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البيئة الشخصية. ج- المادة 165: تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التييقع فيها العقار. تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض.