• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: التزام تسليم عينات للموظفين المختصين

على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.

نص المادة

على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.