على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.
على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.