• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تنظيم محضر أخذ العينات

ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البينات التالية : 1- اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته. 2- التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط. 3- اسم ولقب ومهنة محل أقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل أقامة...

نص المادة

ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البينات التالية : 1- اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته. 2- التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط. 3- اسم ولقب ومهنة محل أقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل أقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسل إليهم. 4- خلاص وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينات وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وكذلك جميع المعلومات المفيدة لأثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه بضاع تسمى به عند بيعها أو حيازتها.