• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: إجراءات الموظف عند أخذ العينات

على الموظف منظم الضبط : 1- أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته. 2- أن يعطيه ايصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد علي...

نص المادة

على الموظف منظم الضبط : 1- أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته. 2- أن يعطيه ايصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.