• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: ختم العينات بالشمع الأحمر

تدمغ العينة بختم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الأيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الختم الإ في المختبر أو أمام أهل الخبرة. ويجب أن يذكر في هذا الأيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه في المادة التالية :

نص المادة

تدمغ العينة بختم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الأيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الختم الإ في المختبر أو أمام أهل الخبرة. ويجب أن يذكر في هذا الأيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه في المادة التالية :