• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: إحالة العينات إلى وزارة التموين

تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.

نص المادة

تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.