تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.
تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.