1-إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للايصال المنصوص عليه في المادة 3 /2 من هذا القانون. 2- فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير مع الضبط والعينة إلى النيابة ال...
1-إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للايصال المنصوص عليه في المادة 3 /2 من هذا القانون. 2- فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير مع الضبط والعينة إلى النيابة العامة للمنطقة التي جرى أخذ العينة فيها لأقامة الدعوى على صاحب البضاعة المخالفة أوواضع اليد عليها وفقاً لاحكام هذا القانون.