• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تحديد المختبرات المرخصة وأجور التحليل

يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل و طريقته. ويضع المخيبر شهادة تحليل خلال مددة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائية.

نص المادة

يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل و طريقته. ويضع المخيبر شهادة تحليل خلال مددة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائية.