تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتجة تحليل العينات. فإذا عدم وجود مخالفة يرفع الحجز والإ أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف فيها , وإذا كانت المواد المحجوز...
تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتجة تحليل العينات. فإذا عدم وجود مخالفة يرفع الحجز والإ أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف فيها , وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فأنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني أن كانت غير ضارة بالصحة في هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة إلى أن يبت القضاء في الأمر.