يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق. 1-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقايسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 2- في ذات البضاعة إذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه. 3- في...
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق. 1-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقايسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 2- في ذات البضاعة إذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه. 3- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ماتحتوي من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 4- في نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الأتفاق أو العرف -النوع أو الأصل أو المصدر سبباً أساسياً للتعاقد. وتزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية أو أحدى هاتين العقوبتين إذا أرتكب الجريمة اوشرع في أرتكابها باستعمال موازين أو مقايس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل أجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.