• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: عقوبات الغش في الأغذية والعقاقير

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او...

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات مع علمه بغشها او بفسادها. ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة. 2- كل من طرح او عرض للبيع او باع موادا مما تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات ومطبوعات من اي نوع كانت. وتكون العقوبة بالحبس حتما من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من مائتين الى الفي ليرة سورية اذا كانت المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش في الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة لصحة الانسان او الحيوان او كانت سامة حتى ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة او فسادها. على ان احكام هذه المادة لاتسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.