يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من مائة الى الف ليرو سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار اليها في المادة السابقة مع علمه بذلك. تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية اذا كانت هذه...
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من مائة الى الف ليرو سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار اليها في المادة السابقة مع علمه بذلك. تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية اذا كانت هذه المواد او العقاقير او الحاصلات ضارة بصحة الانسان او الحيوان. ولا تسري احكام هذه المادة على الثمار الطرية والمختمرة.