يحظرا ستيراد شيء من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان مغشوشا او فاسدا. على انه يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بادخالها وتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم اليها في هذا الشأن وذلك بالشروط التي يصدر بهاقرار من زي...
يحظرا ستيراد شيء من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان مغشوشا او فاسدا. على انه يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بادخالها وتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم اليها في هذا الشأن وذلك بالشروط التي يصدر بهاقرار من زيرالتموين. فاذا رفض الطلب ولم يقم صاحب الشأن باعادة تصديرها الى الخارج في الميعاد الذي تحددهالسلطة المختصة يجري اتلاف المواد او العقاقير او الحاصلات على نفقة المرسل اليه. ويحدد وزير التموين بقرار منه الحالات التي تعتبر فيها المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او فاسدة.