يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد ادنى او حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الانسان او الحيوان او في تركيب العقاقير الطبية او في المواد المعدة للبيع باسم معين او في اية بضاعة او منتجات اخرى. ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من مائة الى الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين...
يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد ادنى او حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الانسان او الحيوان او في تركيب العقاقير الطبية او في المواد المعدة للبيع باسم معين او في اية بضاعة او منتجات اخرى. ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من مائة الى الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب ان تدخل في تركيبها او باع مثل هذه المنتجات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة. ويجوز ان ينص القرار على حظر استيراد او تصدير المواد المركبة او المصنوعة او المنتجة بالمخالفة لهذه الاحكام.