يجوز لوزير التموين ان يفرض او ينظم استعمال أوان او أوعية اوأشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية و المواد الغذائية وغيرها او في صنعها او وزنها او تعبئتها او حزمها او حفظها او حيازتها او توزيعها او نقلها او عرضها او طرحها للبيع او بيعها. ويجوز له ان يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير او المواد وتسميت...
يجوز لوزير التموين ان يفرض او ينظم استعمال أوان او أوعية اوأشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية و المواد الغذائية وغيرها او في صنعها او وزنها او تعبئتها او حزمها او حفظها او حيازتها او توزيعها او نقلها او عرضها او طرحها للبيع او بيعها. ويجوز له ان يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير او المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها او بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك او بيان مصدرها او محل صنعها او اسم صانعها او غير ذلك من البيانات اللازمة كما يجوز له ان يفرض قيودا وشروطا لاستعمال البضائع والمنتوجات اياً كانت. وله في سبيل منع الغش والتدليس في البضاعة المبيعة ان ينظم تصدير البضائع التي يسري عليها هذا القانون او استيرادها او صنعها او بيعها اوطرحها للبيع او حيازتها بقصد البيع. كما يجوز ان يبين كذلك الكفاية التي تكتب بها البيانات سالفة الذكر او كيفية تنظيم السجلات والدفاتر او اعطاء الشهادات او اعتمادها. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة احكام القرارات التي تصدر من وزير التموين في هذا الشأن.