• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: منع بيع المنتجات دون بيانات توضح مكوناتها وقيمتها

اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه ال...

نص المادة

اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه البيانات. ويعاقب في حالة العود بغرامة مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.