اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه ال...
اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه البيانات. ويعاقب في حالة العود بغرامة مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.