• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: عدم وقف تنفيذ العقوبات وإجراءات إغلاق المحلات

1-لايجوزللمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- يجب الحكم في جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن اسبوع ولا تجاوز شهر اً ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاولة مهنته او تجارته بالنسبة للمادة او السلعة موضوع الجريمة اي...

نص المادة

1-لايجوزللمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- يجب الحكم في جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن اسبوع ولا تجاوز شهر اً ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاولة مهنته او تجارته بالنسبة للمادة او السلعة موضوع الجريمة ايقافا مطلقا او لمدة تحددها مالم يكن في تنفيذ حكم الاغلاق او الايقاف اعاقة لتموين منطقة معينة باحدى المواد التموين الاساسية. يجوز لوزير التموين ادارة المحل المغلق بالطريقة التي يعينها على حساب اصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير في هذا الشأن اية مسؤولية او تعويض.