• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: نشر الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم التموينية

1- تشهر خلاصة الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة. 2- يجوز للمحكمة ان تأمر ب...

نص المادة

1- تشهر خلاصة الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة. 2- يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة او جريدتين ويجب عليها ذلك في حال العودة ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الاحوال. 3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات او اخفائها بأية طريقة او اتلافها بغرامة لاتتجاوز مائة ليرة سورية. فاذا كان الفاعل احد المسؤولين عن ادارة المحل او بتحريض منه او بناء على اوامره يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة سورية. في حال العودة يعاقب بالحبس لمدة من شهر الى ستة اشهر في الحالة الاولى ومن ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الثانية.