• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تطبيق عقوبات مشددة في حالة العود للجرائم التموينية

يعتبر عائدا كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد نصوص هذا القانون. ويجب في حالة العود فيما عدا مانص عليه في المادة / 16 / من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبس فيها وكذلك الاعلان المنصوص عليه في المادة / 18 / ولا يمن...

نص المادة

يعتبر عائدا كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد نصوص هذا القانون. ويجب في حالة العود فيما عدا مانص عليه في المادة / 16 / من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبس فيها وكذلك الاعلان المنصوص عليه في المادة / 18 / ولا يمنع ذلك الحكم من اغلاق المحل نهائيا على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة جميع ادوات التجارة او الصناعة.