تصادر البضائع او الحاصلات التي يشكل بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة اذا كانت لاتزال لبائعها او لحائزها عليها والا فانه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من مصادرتها. واذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة المختصة ان...
تصادر البضائع او الحاصلات التي يشكل بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة اذا كانت لاتزال لبائعها او لحائزها عليها والا فانه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من مصادرتها. واذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة المختصة ان تضعها تحت تصرف وزارة التوين لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العام. واذا كانت غير صالحة للاستعمال او ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.