مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.