• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: عقوبات الموظفين المهملين في تنفيذ القانون

مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

نص المادة

مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.