• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: اختصاص المحاكم الجزائية والعسكرية في القضايا العاجلة

1- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- استثناء من احكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق المحاكم العسكرية عند الن...

نص المادة

1- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- استثناء من احكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم اصول المحاكمات المتبعة لديها وتكون احكامها قطعية وتتنفذ فور صدورها واذا صدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض اصبح قطعيا اذا لم يعترض عليه خلال خمسة ايام من تاريخ الصاقه على المحل او المؤسسة او اذاعته او نشره في احدى الصحف المحلية.