• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: إلغاء القرارات السابقة واستمرار العمل بالقرارات المتوافقة

يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.

نص المادة

يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.