يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.
يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.