• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات غسل الأموال والأصول المرتبطة بها

تُعرَّف في هذا المرسوم التشريعي مفاهيم غسل الأموال والأموال والأموال غير المشروعة وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الوارد فيه.

نص المادة

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها: أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التيلها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية. ج- الأموالغير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها: • زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجارغير المشروعبها. • الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. • جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. • تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجاربها بصورة غير مشروعة. • نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. • عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. • سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجارغير المشروعبها. • سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. • تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراقذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. • سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجارغير المشروعبها. • جرائم الرشوة والابتزاز. • جرائم التهريب. • استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.