يُعد غسل أموال كل فعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو التعامل بها مع العلم بعدم مشروعيتها، ويُعد تمويل الإرهاب كل تقديم أو جمع أموال بقصد استخدامها في عمل إرهابي.
أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموالكل فعل يقصد منه: • إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر. • تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. • تملك الأموالغير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. ب- يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الإرهابكل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.