تخضع المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية لأحكام المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية وأحكام الرقابة المصرفية والسرية المصرفية المحددة في النص.
تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسيرقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/ 2005 الخاص بالسرية المصرفية.