• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إجراءات خاصة للمؤسسات المصرفية والمالية

على المؤسسات المشمولة اتخاذ إجراءات خاصة واهتمام خاص في الحالات المحددة بالمادة، مع موافقة الإدارة العليا ومراقبة العلاقة وتحديد مصدر الأموال عند الاقتضاء.

نص المادة

على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال: أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لأخطار سياسية وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا لأخطار سياسية. ب- العمليات التيتتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية. ج- جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر. د- المعاملات التيتتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدولغير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (إف أي تي إف)