• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تُنشأ لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تتولى تلقي البلاغات والتحقيق المالي وتبادل المعلومات ووضع إجراءات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

نص المادة

تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي: أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها. ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي. د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها. هـ- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل.