• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تشكيل لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال

تتألف لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتمثل الهيئة أمام القضاء ويكون لها حق رفع السرية المصرفية ضمن الحالات المحددة في النص.

نص المادة

أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي: • حاكم مصرف سورية المركزي رئيساًوينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزيحال غيابه. • النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارفحال غيابه. • قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حالغيابه عضواً. • معاون وزير المالية عضواً • رئيس هيئة الاوراقو الأسواق المالية السورية عضواً. • خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضواً ب- يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها. د- تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ويخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية. هـ- لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوالعند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات. و- يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ز- يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ح- يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ط- تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهرو كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقلو تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفى حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. ي- تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية. ك- يقسم رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: “اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها”. ل- يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة. م- يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التيتم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.