يجب الإبلاغ فورًا عن العمليات المشتبه بأنها تخفي غسل أموال أو تمويل إرهاب، ثم تُجرى التحقيقات وتُتخذ قرارات التجميد أو التحرير ضمن المهَل المحددة.
أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4 ، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة أو تمويلا للإرهاب. ب- يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حالغيابه ضمن مهلة يوم عمل والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحسابو الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه ويحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد ويتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه. ج- ينعقد حكماًخلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005. د- يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة. هـ- بعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراًنهائيا إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموالغير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبهبها ومواصلة تجميدها. وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية. و- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التييقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.