• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: سرية الإبلاغ والمستندات في التحقيقات

تظل الإبلاغات والمستندات المتعلقة بها والتحقيقات وإجراءاتها سرية مطلقاً، ولا يرفع هذا السر إلا بقرار من لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية.

نص المادة

باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله.