يتمتع القائمون على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالحصانة عن المسؤولية المدنية والجزائية عن أعمالهم ضمن مهامهم، وكذلك المبلّغون بحسن نية.
يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبهبها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.