تُعاقَب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتقال المؤقت والغرامة، ويُعاقَب الشروع والشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي.
أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعلتحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقاًلأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العامإذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضا وفق مسابق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب. ب- يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموالغير المشروعة وجريمة تمويل الإرهابكما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي. ج- تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف.