• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: مصادرة الأموال الناتجة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأمر المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو المحصلة بنتيجتها، بما في ذلك الأموال البديلة وعوائدها ضمن الحدود المبينة في النص.

نص المادة

أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها. ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت الأموالغير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلالبحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموالغير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموالغير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموالغير المشروعة للتجميد والمصادرة. د- يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهابوفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاًفيها أو مبدأ المعاملة بالمثلكما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التيتنص عليها. هـ- تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريينكما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين.