تتضمن الأحكام القضائية، بالإضافة إلى العقوبات المقررة، تدابير بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري وتسليمه أو إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية أو حلها عند التكرار وفق ما يحدده النص.
تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13 ، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوريومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العملوحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرارولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.