يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من يخالف الأحكام المحددة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.