• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: عقوبات لمخالفة مواد محددة في المرسوم التشريعي

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من يخالف الأحكام المحددة في هذه المادة.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.