تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات النافذة والاتفاقيات أو مبدأ المعاملة بالمثل.
تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.