• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الأموال

تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات النافذة والاتفاقيات أو مبدأ المعاملة بالمثل.

نص المادة

تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.