• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: نشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

نص المادة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005 ميلادي رئيس الجمهورية