يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005 ميلادي رئيس الجمهورية