• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: عقوبة التعاون في ممارسة الدعارة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: أ- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. ب- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانو...

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: أ- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. ب- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.