• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالبغاء

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

نص المادة

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.