• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف الممتلكات الأثرية وشروط اعتبارها آثاراً

تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية, ويصدر بذلك...

نص المادة

تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية, ويصدر بذلك قرار وزاري.