• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: ملكية الدولة للآثار واستثناءات الملكية الخاصة

تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: 1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. 2. الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. 3. الآثار المنقولة التي ل...

نص المادة

تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: 1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. 2. الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. 3. الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.