تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: 1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. 2. الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. 3. الآثار المنقولة التي ل...
تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: 1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. 2. الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. 3. الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.