على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين13 و 14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم
على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين13 و 14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم