لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى م...
لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفى من المخالف نفقة ذلك فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون