• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تبادل وإعارة الآثار المنقولة بشروط محددة

أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق م...

نص المادة

أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار.وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة