للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله
للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله