يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.