• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: عقوبات سرقة الآثار والتنقيب غير القانوني

يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة كل من: أ – سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً: ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر. ج – أتجر بالآثار

نص المادة

يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة كل من: أ – سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً: ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر. ج – أتجر بالآثار